Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 10, halaman 194

  1. المجلد العاشر
  2. القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح
  3. الأولى: أبيح لرسول الله ﷺ أن يجمع أكثر من أربع نسوة

عشر امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع. وقاله قتادة أيضا، وذكره ابن الصباغ في (الشامل) وقال: قال أبو عبيدة: تزوج رسول اللَّه ﷺ ثماني عشرة امرأة، واتخذ من الإماء ثلاثا.

وزعم القضاعي في كتاب (عيون المعارف) أن إباحة ما فوق الأربع مما خص به نبيا ﷺ دون الأنبياء قبله، وكأنه خفي عليه ما نقل عن سليمان وداود ﵉ في ذلك من الزيادة.

وقد اختلف أصحابنا أيضا في انحصار طلاقه ﷺ في الثلاث على وجهين كالوجهين في عدد زوجاته، لكن صحح البغوي الحصر فيهما كغيره، وصححه في (أصل الروضة) [ (١) ] ، وذكره الرافعي الطريقة الأولى، ثم قال:

ورأى أصحاب التتمة الانحصار، ولم يزد على ذلك في شرحه.

الثاني: القطع بانحصاره فيه، بخلاف عدد الزوجات، لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلظ، أعله الماوردي، وهو جازم بعدم انحصار النسوة، ويحال لوجهين في انحصار طلاقه ﵇، ومنه خرجت هذه الطريقة.

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 10، ص 194 (SanadKitab #1524, hlm. urut 3811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.