Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 10, halaman 239

  1. المجلد العاشر
  2. القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح
  3. السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم

الأكثرون: أنه ﷺ لم يرجئ، وأنه ﷺ مات عن تسع، وكان يقسم لثمان منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة رضى اللَّه ﵎ عنهما. [ (١) ]

السابعة: في وجوب نفقات زوجاته ﷺ

فيه الوجهان السابقان في المهر والأصح الوجوب كما ذكره النووي في (الروضة) [ (٢) ] وعبارة الرافعي وجهان بناء على الخلاف في المهر. قال: في

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 10، ص 239 (SanadKitab #1524, hlm. urut 3856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.