الأكثرون: أنه ﷺ لم يرجئ، وأنه ﷺ مات عن تسع، وكان يقسم لثمان منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة رضى اللَّه ﵎ عنهما. [ (١) ]
السابعة: في وجوب نفقات زوجاته ﷺ
فيه الوجهان السابقان في المهر والأصح الوجوب كما ذكره النووي في (الروضة) [ (٢) ] وعبارة الرافعي وجهان بناء على الخلاف في المهر. قال: في