Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 10, halaman 243

  1. المجلد العاشر
  2. القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح
  3. الحادية عشرة: هل كان يحل له ﷺ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟

الحادية عشرة: هل كان يحل له ﷺ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟

فيه وجهان في الرافعي عن ابن القطان بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟.

خرج البخاري [ (١) ] ومسلم [ (٢) ] من حديث مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى اللَّه ﵎ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا تجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها،

وله طرق عندهما، فالمعنى

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 10، ص 243 (SanadKitab #1524, hlm. urut 3860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.