الحادية عشرة: هل كان يحل له ﷺ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟
فيه وجهان في الرافعي عن ابن القطان بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟.
خرج البخاري [ (١) ] ومسلم [ (٢) ] من حديث مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى اللَّه ﵎ عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا تجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها،
وله طرق عندهما، فالمعنى
Rujukan halaman ini:إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 10، ص 243 (SanadKitab #1524, hlm. urut 3860)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.