الخامسة عشرة: هل تزوج رسول اللَّه ﷺ بعائشة رضى اللَّه ﵎ عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه ﷺ؟ أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها؟
قال ابن شبرمة فيما نقله عنه أبو محمد بن حزم: لا يجوز نكاح الأب ابنته صغيرة حتى تبلغ وتأذن ورأى أمر عائشة خصوصية للنّبيّ ﷺ كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربع، ورد هذا بأن قول ابن شبرمة: بأن ادعاء الخصوصية يفتقر إلى دليل، وقد عدم في هذه المسألة.
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن ذلك يجوز لكل أحد،
وقد خطب عمر بن الخطاب رضى اللَّه ﵎ عنه أم كلثوم إلى على رضى اللَّه ﵎ عنه فقال: إنها تصغر عن ذلك ثم زوجه،
وقال الشافعيّ: زوج ابن الزبير ابنته صفية، وزوج غير واحد من الصحابة.
***