فَنِكَاحُهَا باطلٌ» ثلاثَ مَرَّاتٍ، «فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَالمهْرُ لهاَ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإنْ تَشَاجَرُوا فالسُّلْطانُ وليِّ مَنْ لا وَليِّ لَهُ».
أخرجه: الشَّافِعِيُّ (¬١)، والطيالسي (¬٢)، وعبد الرزاق (¬٣)، والحميدي (¬٤)، وسعيد بن مَنْصُوْر (¬٥)، وإسحاق بن راهويه (¬٦)، وأحمد (¬٧)، والدارمي (¬٨)، وأبو داود (¬٩)، وابن ماجه (¬١٠)، والترمذي (¬١١)، والنسائي (¬١٢)، وأبو يعلى (¬١٣)، وابن الجارود (¬١٤)، والطحاوي (¬١٥)، وابن حبان (¬١٦)، وابن عدي (¬١٧)، والدارقطني (¬١٨)، والحاكم (¬١٩)، والسهمي (¬٢٠)، وأبو نعيم (¬٢١)، والبيهقي (¬٢٢)، والخطيب (¬٢٣)، وابن عَبْد البر (¬٢٤).