وأبو داود (¬١)، وابن ماجه (¬٢)، والترمذي (¬٣)، والنسائي (¬٤)، وابن الجارود (¬٥)، وأبو يعلى (¬٦)، وابن خزيمة (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والطبراني (¬٩)، والدارقطني (¬١٠)، والبيهقي (¬١١)، والبغوي (¬١٢).
وانظر: " تحفة الأشراف " ١٠/ ١٦٧ (١٤٤٢٩) و (١٤٤٣٠) و ١٠/ ١٩٤ (١٤٥٠٨) و ١٠/ ٢٠٥ (١٤٥٥٣)، و " إتحاف المهرة " ١٥/ ٥٤٢ - ٥٤٤ (١٩٨٤٧).
ووجه الدلالة: أنَّ النص صريح في أنَّ أكل الصائم وشربه ناسياً، لا يؤثر في الصوم، ومطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً.
قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: «وعمدة من لَمْ يوجب القضاء: هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه، أو ما يقاربه، فإنَّه أمر بالإتمام، وسمّي الَّذِي يُتَمّ: صوماً، وظاهره حمله عَلَى الحقيقة الشرعية، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء» (¬١٣).
ثُمَّ قَالَ: «وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى» (¬١٤).
وقال القرطبي فيما نقله ابن حجر: «احتج به من أسقط القضاء، وأجيب: بأنَّه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأنَّ المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء، وهو