Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 2, halaman 515

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثانيا: علل المتن
  3. النوع الأول من أنواع علل المتن: معارضة خبر الآحاد.
  4. ٧ - معارضة خبر الآحاد للقواعد العامة

وأبو داود (¬١)، وابن ماجه (¬٢)، والترمذي (¬٣)، والنسائي (¬٤)، وابن الجارود (¬٥)، وأبو يعلى (¬٦)، وابن خزيمة (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والطبراني (¬٩)، والدارقطني (¬١٠)، والبيهقي (¬١١)، والبغوي (¬١٢).

وانظر: " تحفة الأشراف " ١٠/ ١٦٧ (١٤٤٢٩) و (١٤٤٣٠) و ١٠/ ١٩٤ (١٤٥٠٨) و ١٠/ ٢٠٥ (١٤٥٥٣)، و " إتحاف المهرة " ١٥/ ٥٤٢ - ٥٤٤ (١٩٨٤٧).

ووجه الدلالة: أنَّ النص صريح في أنَّ أكل الصائم وشربه ناسياً، لا يؤثر في الصوم، ومطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً.

قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: «وعمدة من لَمْ يوجب القضاء: هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه، أو ما يقاربه، فإنَّه أمر بالإتمام، وسمّي الَّذِي يُتَمّ: صوماً، وظاهره حمله عَلَى الحقيقة الشرعية، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء» (¬١٣).

ثُمَّ قَالَ: «وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى» (¬١٤).

وقال القرطبي فيما نقله ابن حجر: «احتج به من أسقط القضاء، وأجيب: بأنَّه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأنَّ المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء، وهو

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 2، ص 515 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.