المسيب (¬١) أيضاً.
وَقَالَ البيهقي: «ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع، أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه» (¬٢).
انظر: " تحفة الأشراف " ٩/ ٤٧ (١٢٢٧٥)، و " إتحاف المهرة " ١٤/ ٤٥٧ - ٤٦١ (١٨٠٠٣).
ومما أخطأ فيه راويه بسبب روايته الحديث بالمعنى ما روى شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أنَّ رجلاً مات وتَركَ مُدبَّراً ودَيناً، فأمرهم رسولُ اللهِ ﷺ أن يبيعوهُ في دَيْنه، فباعوهُ بثمانِ مئة (¬٣).
أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٤)، ومن طريقه الحربي في " الفوائد المنتقاة " (١٠٢).