Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 3, halaman 109

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الأول: زيادة الثقة
  4. حكم زيادة الثقة

ج. اتحاد مجلس السماع: أما إذا اتحد المجلس فَقَد اختلف في قبول الزيادة عَلَى أقوال، مِنْها:-

تقبل مطلقاً سَوَاء كَانَت الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من غيره، وسواء تعلق بِهَا حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر لَيْسَ فيه تِلْكَ الزيادة أم لا، وسَوَاء كثر الساكتون عَنْهَا أم لا، وهذا مَا ذهب إِليهِ جُمْهُور الفُقَهَاء والمُحَدِّثِيْنَ والأصوليين كَمَا صرّح بِذَلِكَ الْخَطِيْب (¬١).

وَقَالَ السخاوي: «وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في "صحيحه "» (¬٢) - أعني قبول الزيادة من الثقة مطلقاً -، وقد اختار الشيخ محيي الدين النووي ما حكاه الخطيب (¬٣)، وَهُوَ أيضاً مَا ذهب إِليهِ ابن حبان (¬٤)، والحَاكِم (¬٥)، وابن حزم (¬٦)، و أَبُو إسحاق (¬٧) الشيرازي (¬٨)، وإمام

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 3، ص 109 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.