Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 3, halaman 117

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الأول: زيادة الثقة
  4. حكم زيادة الثقة

أ. أن لا تَكُون منافية لأصل الخبر.

ب. أن لا تَكُون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها ونقلها، و أما مَا يجل خطره فبخلافه.

ج. أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة.

د. أن لا يُخَالِف الأحفظ والأكثر عدداً فإنْ خالف فظاهر كلام الشَّافِعيِّ-﵀ أنَّهَا مردودة فَقَالَ: «إنَّما يدل عَلَى غلط المحدّث أنْ يُخَالِفه غيره مِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ أو أكثر مِنْهُ» (¬١).

وَقَدْ عقّب العلائي عَلَى كلام الشَّافِعيّ هَذَا بقوله: «فأشار الشَّافِعيّ رَحْمةُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلى أنَّ هذِهِ الزيادة الَّتِي زادها مَالِك ﵀ في الحَدِيْث لَمْ يُخَالِف فِيْهَا من هُوَ أحفظ مِنْهُ وَلَا أكثر عدداً فَلَا يَكُون غلطاً، وَفِي ذَلِكَ إشارة ظاهرة إلى أنَّ الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ والأكثر عدداً أَنَّهَا تَكُون مردودة، وَلَمْ يفرق بَيْنَ بلوغهم إلى حد يمتنع عَلَيْهِم الغفلة والذهول وبين غيره، بَل اعتبر مطلق الأكثرية و (¬٢) الزيادة في الحفظ» (¬٣).

١٣. أما أئمة الحَدِيْث كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمان بن مهدي، وعلي بن المديني، وأحمد بن حَنْبَل، ويحيى بن معين، والبُخَارِيّ، والتِّرْمِذِي، والنَّسَائِيّ، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، والدَّارَقُطْنِيّ، وغيرهم كُلّ هَؤُلَاء يَقْتَضِي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى مَا يقوى عِنْدَ الواحد مِنْهُمْ في كُلّ حَدِيث، وَلَا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جَمِيْع الأحاديث، وإنَّما يحكمون بما تدل عليه القرائن (¬٤).

من هَذَا العرض يتبين أنَّ كثيراً من الفُقَهَاء والأصوليين وفريقاً من المُحَدِّثِيْنَ قَدْ أطلقوا القَوْل بقبول زيادة الثِّقَة، وجنحوا لِذلِكَ في كَثِيْر من

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 3، ص 117 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.