Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 3, halaman 136

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الأول: زيادة الثقة
  4. حكم زيادة الثقة

قال: لا سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك» (¬١)، وقال الحافظ ابن حجر: «وحكى الدارقطني في " العلل " الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنَّه أومأ إلى أنَّ عبد الأعلى أخطأ في رفعه … ، قال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنَّهم لم يحكوا صلاةً واحدةً فاختلفوا فيها، وإنَّما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنَّه يستحب الرفع فيه؛ لأنَّه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه، لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.

قال: والصواب إثباته، وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى، ووجه النظر أنَّ محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أنَّ الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنَّه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا، والأمر هنا محتمل، واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنَّه يقول به، لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها وبهذا نقول … » (¬٢).

ثُمَّ إنَّ لحديث عَبْد الأعلى بزيادته شواهد من حَدِيث أبي حميد الساعدي (¬٣)،

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 3، ص 136 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.