Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 3, halaman 321

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد
  5. النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

وقال ابن الملقن في " البدر المنير " ٧/ ٦٠٤: «وقد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث، وكذا ابن حبان في إحدى رواياته بين هذين الحديثين بهذا السند، فليس ما ذكره البخاري قادحاً في صحته … ».

قلت: كيف لا يكون قادحاً في صحته، وقد نص الأئمة الكبار على توهيم معمر فيه، وأنه اختلط عليه إسناد لمتن في إسناد لمتن آخر.

قلت: إلا أن معمراً توبع.

فقد أخرجه: الطبراني في " الكبير " ١٨/ (٦٥٨) من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أن رجلاً من ثقيف يقال له: غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأمره رسول الله ﷺ أنْ يختار منهن أربعاً ويدع ستة.

إلا أن هذا الإسناد ضعيف؛ فيه بحر بن كنيز، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال " ١/ ٣٢٧ (٦٢٨) عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «لا يكتب حديثه»، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " ٢/ ١١١ (١٩٢٧): «ليس عندهم بالقوي»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " ٢/ ٣٤٠ (١٦٥٥) عن يزيد بن زريع أنه قال: «بحر السقاء كان لا شيء»، وقد ضعّف أهل العلم روايته خصوصاً عن الزهري، فقال الدارقطني في " الضعفاء والمتروكون " (١٣٠): «متروك عن الحسن والزهري».

وقد روي هذا الحديث من غير طريق معمر، عن الزهري مرسلاً.

فأخرجه: البخاري في " التاريخ الكبير " ٦/ ٨٦ (٢٣٠٤)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٢/ ٢٥٤ وفي ط. العلمية (٥١٣٥) من طريق الليث، قال: حدثني عقيل.

وأخرجه: البخاري في " التاريخ الكبير " ٦/ ٨٦ (٢٣٠٤)، والدارقطني ٣/ ٢٦٩ ط. العلمية و (٣٦٨٦) ط. الرسالة عن ابن وهب، عن يونس.

كلاهما: (عقيل، ويونس) عن ابن شهاب، قال: بلغني (¬١) عن عثمان ابن محمد (¬٢) بن أبي سويد: أن النبي ﷺ، قال لغيلان: « … الحديث».

مما تقدم يتبين أنَّ للزهري في هذا الحديث روايتين: الأولى: معضلة، والثانية: قال فيها: بلغني عن عثمان بن

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 3، ص 321 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.