Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 3, halaman 365

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد
  5. النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال
  6. خامسا: حديث ابن عباس

وانظر: "تحفة الأشراف" ٤/ ٤١٥ (٥٧١١) و ٤/ ٤٢٧ (٥٧٣٨)، و"نصب الراية" ٣/ ١٢، و"التلخيص الحبير" ٢/ ٤٩٨ (٩٦٧)، و"إتحاف المهرة" ٧/ ٢٦٠ (٧٧٧٨).

وقد يضطرب الراوي في الحديث فلا يضبط السند فيروى عنه موصولاً ومرسلاً، ويكون خطؤه في الإسناد وعدم ضبطه إياه سبباً في خطأ له في المتن (¬١) كما في حديث عمر بن فَرُّوخ (¬٢)، عن حبيب (¬٣) بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ تباعَ الثمرةُ حتّى تبين صلاحُها، أو يباع صوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضرعٍ، أو سمنٌ في لبنٍ.

أخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٦/ ١٢٧، والدارقطني ٣/ ١٣ ط. العلمية و (٢٨٣٥) و (٢٨٣٦) ط. الرسالة، والبيهقي ٥/ ٣٤٠ من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي.

وأخرجه: الدارقطني ٣/ ١٣ ط. العلمية و (٢٨٣٧) ط. الرسالة من طريق قرة بن سليمان.

وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (١١٩٣٥)، ومن طريقه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٤٥١، والمزي في " تهذيب الكمال " ٥/ ٣٧٩ (٤٨٨٢) من طريق حفص بن عمر الحوضي.

ثلاثتهم: (يعقوب، وقرة، وحفص) عن عمر بن فَرُّوخ، بهذا الإسناد.

وهو إسناد ظاهره الصحة، فعمر بن فروخ وإنْ قال فيه البيهقي عقب

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 3، ص 365 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.