وانظر: "تحفة الأشراف" ٤/ ٤١٥ (٥٧١١) و ٤/ ٤٢٧ (٥٧٣٨)، و"نصب الراية" ٣/ ١٢، و"التلخيص الحبير" ٢/ ٤٩٨ (٩٦٧)، و"إتحاف المهرة" ٧/ ٢٦٠ (٧٧٧٨).
وقد يضطرب الراوي في الحديث فلا يضبط السند فيروى عنه موصولاً ومرسلاً، ويكون خطؤه في الإسناد وعدم ضبطه إياه سبباً في خطأ له في المتن (¬١) كما في حديث عمر بن فَرُّوخ (¬٢)، عن حبيب (¬٣) بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ تباعَ الثمرةُ حتّى تبين صلاحُها، أو يباع صوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضرعٍ، أو سمنٌ في لبنٍ.
أخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٦/ ١٢٧، والدارقطني ٣/ ١٣ ط. العلمية و (٢٨٣٥) و (٢٨٣٦) ط. الرسالة، والبيهقي ٥/ ٣٤٠ من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي.
وأخرجه: الدارقطني ٣/ ١٣ ط. العلمية و (٢٨٣٧) ط. الرسالة من طريق قرة بن سليمان.
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (١١٩٣٥)، ومن طريقه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٤٥١، والمزي في " تهذيب الكمال " ٥/ ٣٧٩ (٤٨٨٢) من طريق حفص بن عمر الحوضي.
ثلاثتهم: (يعقوب، وقرة، وحفص) عن عمر بن فَرُّوخ، بهذا الإسناد.
وهو إسناد ظاهره الصحة، فعمر بن فروخ وإنْ قال فيه البيهقي عقب