Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 3, halaman 496

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد
  5. النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع

أيضاً فبان بهذه الطرق أنَّ الحديث صحيح مرفوع، وأنَّ إعلال الحسن بن صالح ما هو إلا وهم منه ﵀.

انظر: "تحفة الأشراف" ١٠/ ٥٦ (١٤١٥٣)، و"التلخيص الحبير" ٢/ ٣٣٨ (٨١٢) و ٢/ ٣٩٩ (٨٧٠)، و"أطراف المسند" ٧/ ٣٠١ (٩٦١٥) و ٧/ ٤٠٧ (١٠٠٣١)، و"إتحاف المهرة " ١٥/ ٣٦٤ (١٩٤٩١).

ومما تعارض فيه الرفع والوقف ورُجح فيه الوقف للحفظ ما روى ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كانَ عروةُ يحدّثُ عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ المصَّةُ والمصَّتانِ ولا يحرِّمُ منه إلا ما فتقَ الأمعاءَ منَ اللَّبنِ».

أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار" (¬١) (١٤٤٤)، والمروزي في "السنة " (٣١٨)، والنَّسائيُّ في " الكبرى " (٥٤٦١) ط. العلمية و (٥٤٣٨) ط. الرسالة، والدارقطني ٤/ ١٧٢ ط. العلمية و (٤٣٦٠) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٤٥٦ من طريق ابن إسحاق، به.

وطريق ابن إسحاق لا يصح؛ لأنَّ ابن إسحاق مدلس (¬٢) وقد عنعن.

كما أنَّ هذا الحديث رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، عن أبي هريرة موقوفاً.

أخرجه: الشافعي في " المسند " (١١٨٥) بتحقيقي وفي " الأم "، له ٥/ ٢٧ وفي ط. الوفاء ٦/ ٧٣، وعبد الرزاق (١٣٩١٠)، وسعيد بن منصور (٩٧٨)، وابن أبي شيبة (١٧٢٢٥) و (١٧٢٢٦)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦ وفي "المعرفة "، له (٤٧٢٣) ط. العلمية و (١٥٤٤٩) ط. الوعي من طريق هشام بن عروة، عن

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 3، ص 496 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.