أيضاً فبان بهذه الطرق أنَّ الحديث صحيح مرفوع، وأنَّ إعلال الحسن بن صالح ما هو إلا وهم منه ﵀.
انظر: "تحفة الأشراف" ١٠/ ٥٦ (١٤١٥٣)، و"التلخيص الحبير" ٢/ ٣٣٨ (٨١٢) و ٢/ ٣٩٩ (٨٧٠)، و"أطراف المسند" ٧/ ٣٠١ (٩٦١٥) و ٧/ ٤٠٧ (١٠٠٣١)، و"إتحاف المهرة " ١٥/ ٣٦٤ (١٩٤٩١).
ومما تعارض فيه الرفع والوقف ورُجح فيه الوقف للحفظ ما روى ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كانَ عروةُ يحدّثُ عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ المصَّةُ والمصَّتانِ ولا يحرِّمُ منه إلا ما فتقَ الأمعاءَ منَ اللَّبنِ».
أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار" (¬١) (١٤٤٤)، والمروزي في "السنة " (٣١٨)، والنَّسائيُّ في " الكبرى " (٥٤٦١) ط. العلمية و (٥٤٣٨) ط. الرسالة، والدارقطني ٤/ ١٧٢ ط. العلمية و (٤٣٦٠) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٤٥٦ من طريق ابن إسحاق، به.
وطريق ابن إسحاق لا يصح؛ لأنَّ ابن إسحاق مدلس (¬٢) وقد عنعن.
كما أنَّ هذا الحديث رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، عن أبي هريرة موقوفاً.
أخرجه: الشافعي في " المسند " (١١٨٥) بتحقيقي وفي " الأم "، له ٥/ ٢٧ وفي ط. الوفاء ٦/ ٧٣، وعبد الرزاق (١٣٩١٠)، وسعيد بن منصور (٩٧٨)، وابن أبي شيبة (١٧٢٢٥) و (١٧٢٢٦)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦ وفي "المعرفة "، له (٤٧٢٣) ط. العلمية و (١٥٤٤٩) ط. الوعي من طريق هشام بن عروة، عن