Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 3, halaman 552

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد
  5. النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع

في " تفسيره " (٤٢١٤) ط. الفكر و ٤/ ٣٤٤ ط. عالم الكتب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " ١/ ١٧٥ وفي ط. العلمية (١٠١٣) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم (¬١)، عن عبد الرحمان بن نافع بن لبيبة الطائفي، قال: قلت لأبي هريرة: الصلاةُ الوسطى؟ قال: ألا هي صلاة العصر.

وهذا حديث ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمان بن نافع الطائفيِ، فقد ذكره البخاريُ في " التاريخ الكبير " ٥/ ٢٢١ (١١٣٥)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٥/ ٣٥٦ (١٣٩٣) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وهذا يوحي أنَّه مجهول الحال.

وللحديث شاهد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود.

أخرجه: أحمد ١/ ٤٠٣ و ٤٥٦، ومسلم ٢/ ١١٢ (٦٢٨) (٢٠٦)، وابن ماجه (٦٨٦)، والترمذيُ (١٨١) و (٢٩٨٥) من طريق مرةَ الهمداني، عن عبد الله بن مسعود، قال: حبسَ المشركونَ رسول الله ﷺ عن صلاةِ العصر حتى اصفرّتِ الشمسُ، أو احمرّتْ فقالَ: "شغلونا عنِ الصلاةِ الوسطى، ملأ اللهُ أجوافهم وقبورهم نارًا".

انظر: " إتحاف المهرة " ١٤/ ٥٠٣ (١٨٠٩٧).

وقد تتكافأ أوجه الروايات أو تتقارب فتختلف أنظار المحدثين، فبعضهم يرجح الرفع، وبعضهم يرجح الوقف، مثاله ما روى يونس بن يزيد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الرحمان بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب، عن النَّبيِ ﷺ قال: "مَنْ نامَ عَنْ حزْبهِ أو عَنْ شيء منهُ فقرأهُ فيما بينَ صلاةِ الفجْرِ وصلاةِ الظُّهرِ كُتب له كأنَّما قرأهُ منَ الليلِ".

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 3، ص 552 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.