Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 4, halaman 188

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد
  5. النوع الخامس: زيادة رجل في أحد الأسانيد

لا غير، فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق أنَّه عليه، وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنَّه عليه».

وقال البيهقيُّ ٨/ ٢٢٠: «إنَّ جلد الثيب صار منسوخاً، وإنَّ الأمر صار إلى الرجم فقط».

وفي " الفقه على المذاهب الأربعة " للجزيري: ١١٧٦: «المالكية والشافعية والحنفية قالوا: لا يجوز الجمع بين الجلد و الرجم على المحصن؛ لأنَّ حدَّ الرجم نسخ حد الجلد ورفعه؛ ولأنَّ الحد الأصغر ينطوي تحت الحد الأكبر، ولا تحصل منه الفائدة المرجوة، وهو الزجر والإقلاع عن الذنب حيث إنَّ الجاني سيموت. الحنابلة قالوا: إنَّ المحصن يجلد في اليوم الأول، ثم يحد بالرجم في اليوم الثاني لما روي عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه جلد رجلاً يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة. ولكنَّ الراجح هو قول الجمهور؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ رجم ماعزاً، ورجم امرأة من جهينة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنَّه جلد واحداً منهما قبل رجمه. قال الإمام الشافعيُّ ﵀: فدلت السنة على أنَّ الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب، وكل الأئمة عندهم رجم بلا جلد».

وانظر: " تحفة الأشراف " ٧/ ٥٧ (١٠١٤٨)، و"إتحاف المهرة" ١١/ ٤٥٤ (١٤٤١٨).

وقد يكون الراوي المزاد صحابياً، مثاله ما روى إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالب ﵁ قالَ: نهاني رسولُ الله ﷺ عَن التختمِ بالذهبِ، وعَنْ لبَاسِ القَسِّيِّ (¬١)، وعَنِ القرَاءَةِ في الرُّكُوعِ (¬٢) والسُّجُودِ، وعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 4، ص 188 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.