Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 4, halaman 276

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد
  5. النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان دائرا بين الثقة والضعيف.

قال البغوي عقب (٤٨٦) بعد أنْ ذكر حديث جابر: "موضع النهي والله أعلم أنْ ينصب الرجل ركبته، فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته، فإنْ كان الإزار سابغًا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس".

قال الخَطّابي في أعلام السنن في شرح صحيح البخاري ١/ ١٧٦: "فيه بيان جواز هذا الفعل ودلالة أن خبر النهي، إما منسوخ، وإما أن تكون علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك. فإن الإزار ربما ضاق، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى، بقيت هناك فرجة تظهر منها عورة. وفيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة والاتداع فيه، كجوازها في المنازل والبيوت غير الانبطاح والوقوع على الوجه المنهي عنه، فإنَّ النَّبيَ ﷺ قد نهى عنه وقال: "إنها ضِجعة يُبغضُها اللهُ".

وقال ابن حجر في " فتح الباري " ١/ ٧٢٨ عقب (٤٧٥): "الثاني أولى من ادعاء النسخ؛ لأنَّه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدّثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنَّه منسوخ، وقال المازري: إنما بوب على ذلك؛ لأنَّه وقع في كتاب أبي داود وغيره، لا في الكتب الصحاح (¬١)، النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عامّ؛ لأنَّه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يُدّعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لما صح أنَّ عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك (¬٢) دل على أنَّه ليس خاصًا به ﷺ بل هو جائز مطلقًا، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض، فيجمع بينهما، فذكر نحو ما ذكره الخَطّابي".

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 4، ص 276 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.