وأخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٥/ ١٩، والدارقطني ٢/ ١٢٤ … ط. العلمية و (٢٠١٦) ط. الرسالة من طريق بِشْر بن الوليد (¬١).
وأخرجه: الطبري في " تفسيره " (٢٠٨٩) ط. الفكر و ٣/ ٨٠ ط. عالم الكتب، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٧ وفي ط. العلمية (٢٩٧٠) من طريق أسد بن موسى (¬٢).
وأخرجه: ابن أبي حاتم في " تفسيره " ١/ ٢٨٨ (١٥٤٨)، وابن مردويه كما في " تفسير ابن كثير ": ٢٣٢ من طريق يحيى بن عبد الحميد (¬٣).
وأخرجه: ابن مردويه كما في " تفسير ابن كثير ": ٢٣٢ من طريق آدم بن أبي إياس.
ستتهم: (محمد، والأسود، وبشر، وأسد، ويحيى، وآدم) عن شريك بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: سألتُ - أو سُئِلَ - النبيُّ ﷺ عن الزكاة فقال: «إنَّ في المالِ لَحقَّاً (¬٤) سوَى الزَّكَاةِ» ثُمَّ تلا هذه الآية التي في البقرة ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٥).
وتوبع شريك على هذا.
فأخرجه: الطبراني في " الكبير " ٢٤/ (٩٨٠) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي حمزة، بنحوه.