سوى الزكاة»، فرواه عنها ابن ماجه كذلك وتعقّبه (¬١)
الشيخ زكريا بأنَّ شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب أ. هـ».
قال ابن تيمية في " مجموعة الفتاوى " ٢٩/ ١٠٣: «ويعتقد الغالط منهم أنْ لا حق في المال سوى الزكاة أنَّ هذا عام، ولم يعلم أنَّ الحديث المروي في الترمذي عن فاطمة: «إنَّ في المال حقاً سوى الزكاة»، ومن قال بالأول أراد الحق المالي الذي يجب بسبب المال فيكون راتباً، وإلا فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الله قد أوجب إيتاء المال في غير الزكاة المفروضة في مواضع، مثل الجهاد بالمال عند الحاجة، والحج بالمال، ونفقة الزوجة، والأقارب، والمماليك من الآدميين، والبهائم، ومثل ما يجب من الكفارات من عتق وصدقة، وهدي كفارات الحج، وكفارات الأيمان، والقتل وغيرها، وما يجب من وفاء النذور المالية إلى أمثال ذلك، بل المال مستوعب بالحقوق الشرعية الراتبة أو العارضة بسبب من العبد أو بغير سبب منه» (¬٢).
انظر: "تحفة الأشراف " ١٢/ ٢٣ (١٨٠٢٦)، و"إتحاف المهرة " ١٨/ ٣١ (٢٣٣٢٥)، و " التلخيص الحبير " ٢/ ٣٥٦ (٨٢٨).