Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 4, halaman 577

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  5. النوع الرابع: الخطأ وماشابهه.
  6. ثالثا: القلب
  7. أسباب القلب
  8. ٤ - التصحيف والتحريف
  9. أنواع التصحيف والتحريف
  10. النوع التاسع: التصحيف والتحريف الناشئان عن سقط

رواه شعبة، عن قتادة، وكذلك رواية سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وكذلك رواه أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب … »، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٤/ ٣٢٠: « .. وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضاً بأن الصبي يمس رأسه بقطنة قد غمست في دم، وأنكر جمهور العلماء ذلك، وقالوا: هذا كان في الجاهلية فنسخ بالإسلام»، وقال أيضاً: «وأنكروا حديث همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ، قال: «كل غلام … » فذكر رواية همام، وقال: «قالوا: هذا وهم من همام؛ لأنَّه لم يقل أحد في ذلك الحديث: «ويدمى» غيره، وإنَّما قالوا: «ويحلق رأسه ويسمى، وذكروا حديث ابن بريدة الأسلمي، قال: كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» (¬١)، وقال في "التمهيد" ٢/ ٢٩٨: «لا أعلم أحداً قال في حديث سمرة: «ويدمى» مكان «ويسمى» إلا هماماً»، وقال أيضاً: «وهو منسوخ»، وقال ابن القيم في "تحفة المودود": ٦١: «وخالفه -يعني: هماماً- في ذلك أكثر أهل العلم، وقالوا: هذا من فعل الجاهلية»، وقال في "زاد المعاد" ٢/ ٢٩٨: «والذين منعوا التدمية، كمالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: «ويدمى غلط» وإنما هو: «ويسمى» قالوا: «وهذا من أعمال الجاهلية فأبطله الإسلام … » إلى أنْ نقل عنهم قولهم: «وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود؟ وأين لهذا شاهد ونظير في سنته؟ وإنما يليق هذا لأعمال الجاهلية»، وقال ابن قدامة في "المغني" ١١/ ١٢٤: «وقد قيل: هو تصحيف من الراوي». وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إعلال هذا الحديث بعلة غريبة إذ قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ٢٩٨: «وقال غيره: كان في لسان همام لثغة، فقال: «ويدمى» وإنَّما أراد أنْ يسمى»، وقال عقبه: «وهذا لا يصح، فإنَّ هماماً وإنْ كان وهم في اللفظ، ولم يقمه لسانه، فإنَّه حكى عن قتادة صفة التدمية، وأنه سُئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتمله اللثغة بوجه،

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 4، ص 577 (SanadKitab #1526, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.