الحسين الجعفي الموقوفة، ثم إن رواية ابن أبان جاءت عند الناقدين معلقة.
وعلى كل حال، فإن حديث عبد الله بن مسعود ﵁ في التشهد، يبقى هو أصح حديث في هذا الباب.
فقد قال بريدة فيما أسنده الطبراني إليه (٩٨٨٣): «ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعود؛ وذلك أنه رفعه إلى النبي ﷺ».
ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ٦٣٥ (٤٠٨) قال: «وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، روي عنه من نيف وعشرين طريقاً، ولا نعلم روي عن النبي ﷺ في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً، ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق، وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأنَّ أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد اختلف أصحابه.
وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد» (¬١) انتهى كلام ابن حجر.
انظر: "تحفة الأشراف" ٦/ ٣٨٧ (٩٤٧٤)، و"نصب الراية" ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥، و"التلخيص الحبير" ١/ ٦٣٥ (٤٠٨)، و"أطراف المسند" ٤/ ١٩٠ (٥٦٤٩)، و"إتحاف المهرة" ١٠/ ٣٥٨ (١٢٩٢٩).
مثال آخر: روى أبو عاصم، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «طُهورُ (¬٢) الإناء إذا ولغَ الكلبُ فيِهُ، يغسلُ سبعَ مراتٍ الأولى بالتراب، والهرةُ مرةً أو مرتين» قرة يشك. (¬٣)