Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 5, halaman 35

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  5. النوع الخامس من العلل المشتركة: الإعلال بالإدراج
  6. أنواع الإدراج
  7. النوع الأول: الإدراج في المتن

الرسالة، والبيهقي ١/ ٢٤٨ عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الهر في الإناء فاهرقه واغسله مرة.

وأخرجه: الدارقطني ١/ ٦٧ ط. العلمية و (١٩٩) ط. الرسالة من طريق وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة في سؤر السنور، قال: يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين.

وروي من غير طريق ابن سيرين.

فأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠ وفي ط. العلمية (٤٦)، والبيهقي ١/ ٢٤٨ من طريق عمرو بن دينار.

وأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠ وفي ط. العلمية (٤٧)، والدارقطني ١/ ١٦٨ ط. العلمية و (٢٠٧) ط. الرسالة من طريق أبي الزبير.

كلاهما: (عمرو، وأبو الزبير) عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب.

إلا أن عمرو بن دينار اختلف عليه فرواه موقوفاً كما سلف، ومرة رواه مرفوعاً.

إذ أخرجه: الدارقطني ١/ ٦٨ ط. العلمية و (٢٠٨) و (٢٠٩)

ط. الرسالة عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُغسلُ الإناءُ منَ الهرةِ كما يغسلُ منَ الكلب».

قال الدارقطني عقبه: «لا يثبت هذا مرفوعاً، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختلف عليه».

وأخرجه: الدارقطني ١/ ٦٨ ط. العلمية و (٢١٠) و (٢١١) ط. الرسالة من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ السنور في الإناء غسل سبع مرات.

قال الدارقطني عقبه: «موقوف لا يثبت وليث سيّئ الحفظ».

وقال ابن الملقن في " البدر المنير " ١/ ٥٦٩ - ٥٧٠: «فإنْ قيل: قد ورد

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 5، ص 35 (SanadKitab #1526, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.