الآجري" (١٤٩٢): «أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد».
وانظر: " إتحاف المهرة " ٥/ ٢٤٩ (٥٣٣٩)، و" أطراف المسند " ٦/ ٣٧٩ (٨٦٣٦).
وروي من حديث ابن عباس.
أخرجه: الطبراني في " الكبير " (١٢٧٩٣) قال: حدثنا سعيد بن
عبد الرحمان التستري، قال: حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي، عن أبيه، قال: حدثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري (¬١)، عن أبيه، عن جده عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس ﵄، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها؛ فإنَّها كفارتُها إلا طلاقٌ أو عتاقٌ (¬٢)».
وهذا إسنادٌ ضعيف أيضاً؛ لضعف يحيى بن عمرو بن مالك النُّكري، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " ٨/ ٧٤ (٧٤٨٧) عن يحيى بن معين وأبي زرعة وأبي داود والنسائي وأبي بِشْر الدولابي قالوا فيه: «ضعيف»، ونقل ابن حبان في " المجروحين " ٣/ ١١٤ عن حماد بن زيد أنَّه كان يرميه بالكذب.
وانظر: " مجمع الزوائد " ٤/ ١٨٣.
وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً.
أخرجه: ابن حزم في " المحلى " ٨/ ١٦٥ من حديث جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين …
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف جميل بن زيد، فقد نقل العقيلي في "الضعفاء " ١/ ١٩١ عن يحيى بن معين قوله فيه: «ليس بثقة»، وقال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " ٢/ ٤٥٠ (٢١٣٧): «ضعيف الحديث».