(٢٥٢١)، ومسلم ٥/ ٩٦ (١٥٠١) (٥٠)، وأبو داود (٣٩٤٧)، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٤٠) و (٤٩٤١) و (٤٩٤٢) ط. العلمية و (٤٩٢٠) و (٤٩٢١) و (٤٩٢٢) ط. الرسالة، والبيهقي ١٠/ ٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.
وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (٤٩٣٨) ط. العلمية و (٤٩١٧) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٠٥ وفي ط. العلمية (٤٥٨٥) من طريق حبيب بن أبي ثابت.
ثلاثتهم: (الزهري، وعمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت) عن سالم، عن ابن عمر بلفظ: «منْ أعتقَ شِركاً له في عبدٍ، فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم عليه قيمةُ العدلِ، فأعطى شركاه حصصهم، وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عتقَ منهُ ما أعتقَ» (¬١).
من خلال ضم هذه الروايات بعضها إلى بعض يتبين أن رواية حجاج فيها: «وإن لم يكن له مال بذل العبد» في حين أن رواية الجماء الغفير: « .. فقد عتق منه ما أعتق».
وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (٤٩١٩) ط. الرسالة (¬٢) عن أشياخ من أهل مكة، عن ابن عمر، بنحو الرواية السابقة.
انظر: " تحفة الأشراف " ٥/ ٩٩ (٦٧٨٨) و ٥/ ٥٧٣ (٨٣٢٨)، و " أطراف المسند " ٣/ ٥٧٥ (٤٩٦٢) و ٣/ ٥٨٨ (٥٠١٧)، و" إتحاف المهرة " ٩/ ٢٨٩ (١١١٧٧).
ومما استنكر على راويه لتفرده به، وليس عليه العمل ما روى حمّاد بن عيسى الجُهني، عن حَنْظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن