Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 5, halaman 233

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  5. النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر
  6. «منكر الحديث عند الإمام البخاري»

(٢٥٢١)، ومسلم ٥/ ٩٦ (١٥٠١) (٥٠)، وأبو داود (٣٩٤٧)، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٤٠) و (٤٩٤١) و (٤٩٤٢) ط. العلمية و (٤٩٢٠) و (٤٩٢١) و (٤٩٢٢) ط. الرسالة، والبيهقي ١٠/ ٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.

وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (٤٩٣٨) ط. العلمية و (٤٩١٧) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٠٥ وفي ط. العلمية (٤٥٨٥) من طريق حبيب بن أبي ثابت.

ثلاثتهم: (الزهري، وعمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت) عن سالم، عن ابن عمر بلفظ: «منْ أعتقَ شِركاً له في عبدٍ، فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم عليه قيمةُ العدلِ، فأعطى شركاه حصصهم، وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عتقَ منهُ ما أعتقَ» (¬١).

من خلال ضم هذه الروايات بعضها إلى بعض يتبين أن رواية حجاج فيها: «وإن لم يكن له مال بذل العبد» في حين أن رواية الجماء الغفير: « .. فقد عتق منه ما أعتق».

وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (٤٩١٩) ط. الرسالة (¬٢) عن أشياخ من أهل مكة، عن ابن عمر، بنحو الرواية السابقة.

انظر: " تحفة الأشراف " ٥/ ٩٩ (٦٧٨٨) و ٥/ ٥٧٣ (٨٣٢٨)، و " أطراف المسند " ٣/ ٥٧٥ (٤٩٦٢) و ٣/ ٥٨٨ (٥٠١٧)، و" إتحاف المهرة " ٩/ ٢٨٩ (١١١٧٧).

ومما استنكر على راويه لتفرده به، وليس عليه العمل ما روى حمّاد بن عيسى الجُهني، عن حَنْظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 5، ص 233 (SanadKitab #1526, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.