Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 5, halaman 275

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  5. النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر
  6. «منكر الحديث عند الإمام البخاري»

الغائطِ والبولِ؟ فقال عمر: نعم، وإنْ جاء منَ الغائطِ والبولِ. قالَ نافعٌ: فكانَ ابنُ عمرَ بعد ذلكَ يمسحُ عليهما ما لَمْ يخلعهما، وما يوقتُ لذلكَ وقتاً (¬١).

وانظر: " تحفة الأشراف " ٧/ ٢٥٧ (١٠٥٧٠).

وقد روي هذا الحديث مرفوعاً من طريق آخر.

فأخرجه: أحمد ١/ ١٤ - ١٥، والبخاري ١/ ٦٢ (٢٠٢) من طريق أبي النضر (¬٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه مسحَ على الخفينِ، وأنَّ عبد الله بن عمر سألَ عمرَ عن ذلكَ فقال: نعمْ، إذا حدثكَ سعدٌ شيئاً عن النَّبيِّ ﷺ فلا تسألْ عنه غيره … .

وقد روي أيضاً هذا الحديث موقوفاً على عمر ﵁.

فأخرجه: عبد الرزاق (٧٦٢) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني

نافع، عن ابن عمر قال: أنكرتُ على سعد بن أبي وقاص - وهو أميرٌ بالكوفة - المسحَ على الخفينِ، فقال (¬٣): وعليَّ في ذلك بأسٌ؟ وهو مقيمٌ بالكوفة، فقالَ عبدُ الله: لما قالَ ذلك عرفتُ أنَّه يعلمُ منْ ذلكَ ما لا أعلم، فلمْ أرجعْ إليه شيئاً، ثم التقينا عندَ عمر، فقالَ سعدٌ: استفتِ أباكَ فيما أنكرتَ عليَّ في شأنِ الخفينِ، فقلتُ: أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليهِ الخفانِ، عليه في ذلك بأسٌ أنْ يمسحَ عليهما؟ … .

وأخرجه: مالك في " الموطأ " (٨٠) برواية الليثي و (٨٨) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه الشافعي في " مسنده " (٧٧) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي في " المعرفة " (٤١٨) ط. العلمية و (١٩٦٦) ط. الوعي عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر … فذكر نحو الحديث السابق.

وقد روي من غير طريق نافع موقوفاً على عمر ﵁.

فقد أخرجه: عبد الرزاق (٧٦٠) عن معمر، عن الزهري، عن أبي

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 5، ص 275 (SanadKitab #1526, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.