Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 5, halaman 279

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  5. النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر
  6. «منكر الحديث عند الإمام البخاري»

الحديث: «إنَّما كان ثياب النَّبيِّ ﷺ حيث كفن فيها ثلاثة أثوابٍ بيض سحوليةٍ ليس فيها قميص ولا عمامة».

وقول ابن حبان يعني به الحديث الصحيح الذي روي عن عائشة ﵂ الذي خالفه حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.

وحديث عائشة هذا.

أخرجه: مالك في " الموطأ " (١٠١١) برواية أبي مصعب الزهريِّ و (٥٩٦) برواية الليثي، وابن سعد في " الطبقات " ٢/ ٢١٥ و ٢١٦، وابن أبي شيبة (١١١٤٦)، وأحمد ٦/ ٤٠ و ٤٥ و ١١٨ و ١٦٥ و ١٩٢ و ٢٠٤ و ٢١٤ و ٢٣١ و ٢٦٤، وعبد بن حميد (١٤٩٥) و (١٥٠٧)، والبخاريُّ ٢/ ٩٥ - ٩٦ (١٢٦٤) و ٢/ ٩٧ (١٢٧١) و (١٢٧٢) و (١٢٧٣) و ٢/ ١٢٧ (١٣٨٧)، ومسلم ٣/ ٤٩ (٩٤١) (٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٣١٥١) … و (٣١٥٢)، وابن ماجه (١٤٦٩)، والترمذيُّ (٩٩٦)، والنَّسائيُّ ٤/ ٣٥ وفي "الكبرى "، له (٢٠٢٥) و (٢٠٢٦) و (٧١١٦) ط. العلمية و (٢٠٣٦) و (٢٠٣٧) و (٧٠٧٨) ط. الرسالة، وابن حبان (٣٠٣٧) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كفنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يمانيةٍ بيضٍ سحوليةٍ منْ كُرسف (¬١) ليسَ فيهنَّ قميصٌ ولا عمامةٌ (¬٢).

وانظر: " نصب الراية " ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، " والتلخيص الحبير " ٢/ ٢٥٤ (٧٤٥)، "وإتحاف المهرة" ١١/ ٦١١ (١٤٧٢٦).

ومما استنكر على راويه سنداً ومتناً ما روى عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا الهيثم بن علقمة بن قيس بن ثعلبة، عن الأزرق بن قيس، قال: رأيتُ عبد الله بن عمر، وهو يعجنُ في الصلاةِ يعتمدُ على يديه إذا قامَ، فقلت: ما هذا يا أبا

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 5، ص 279 (SanadKitab #1526, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.