Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 5, halaman 283

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  5. النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر
  6. «منكر الحديث عند الإمام البخاري»

عمرو بن سلمة -. قال أيوب: وكانَ ذلكَ الشيخ يُتمُ التكبير، وإذا رفع رأسهُ عن السجدة الثانية جلسَ واعتمد على الأرض ثمَّ قام (¬١).

انظر: " تحفة الأشراف " ٨/ ٨ (١١١٨٥)، و " إتحاف المهرة " ١٣/ ٩٢ (١٦٤٦٣).

أما العلة الثانية: فإنَّ مما يعل الحديث:

١ - أنَّ أحداً من الفقهاء المتقدمين لم يقل به.

٢ - أنَّ أحداً من أصحاب الكتب المعتمدة من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها لم يخرجه في كتابه، ولو كان السند صحيحاً والمتن قويماً لما انفتلوا عن تخريجه وهم الذين رووا عن النَّبيِّ ﷺ كل صغيرة وكبيرة فعلها، بل حتى إقراره لهذا الأمر أو ذاك. والغريب أنَّ الألبانيَّ ﵀ استغرب إعراض أهل الصنعة عن تخريج هذا الحديث فقال في " الضعيفة " قبيل (٩٦٨): «لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفّاظ الجامعين المصنِّفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم، فقد جاء في " تلخيص (¬٢) الحبير " ١/ ٢٦٠ ما نصه: حديث ابن عباس: أنَّ رسول الله ﷺ كانَ إذا قام في صلاتهِ وضع يدهُ على الأرض كما يضع العاجن، قال ابن الصلاح في كلامه على … " الوسيط " (¬٣): هذا الحديث لا يصح، ولا يعرف، ولا يجوز أنْ يحتج به، وقال النووي في "شرح المهذب": هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وقال في "التنقيح": ضعيف باطل. هذه هي كلماتهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم، دون أنْ يتعقبهم بشيء، اللهم إلا بأثر ابن عمر الذي عزاه في "الفتح" لعبد الرزاق، فإنَّه عزاه هنا للطبراني في " الأوسط " فلم يقف على الحديث المرفوع صراحة، مصداقاً للقول المشهور:

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 5، ص 283 (SanadKitab #1526, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.