Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 1, halaman 518

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. أولاً: علل الإسناد
  3. النوع الثاني من أنواع علل الإسناد: الإعلال بسبب تضعيف الراوي
  4. المبحث الأول: إعلال السند بسبب الطعن في عدالة الراوي
  5. الثاني: جهالة الراوي أو كونه مبهما
  6. ٢ - إبهام الراوي
  7. حكم المبتدع وحديثه

معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة والحج وتحريم الخمر والزنا» (¬١).

فالمُكَفَّر ببدعته لا تقبل روايته عند الجمهور، نقل الإمام النووي الاتفاق على ذلك (¬٢)، لكنه لم يوافَق على نقل الإجماع، فقد اعترض عليه في ذلك الحافظ ابن حجر والسيوطي ونقلا: بأنَّها تقبل عند قوم إن اعتقد حرمة الكذب (¬٣).

أما إذا لم يكن مُكفَّراً ببدعته فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كبيراً على أقوال منها:

القول الأول: رد روايته مطلقاً وعدم الاحتجاج بها (¬٤). وهذا القول عزاه السيوطي لمالك (¬٥).

القول الثاني: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، و لا يستحل الشهادة بالزور لمن وافقه سواء أكان داعية إلى بدعته أم لم يكن (¬٦)، قال الشافعي: «وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنَّهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» (¬٧).

القول الثالث:- فصلوا ذلك: إن كان المبتدع داعية إلى بدعته لم تقبل روايته وإن لم يكن داعية قبلت، ومنهم من زاد: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته و يزينها و يحسنها ظاهراً فلا تقبل وإن لم تشتمل قبلت (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 1، ص 518 (SanadKitab #1526, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.