قال الدارقطني: «تفرّد به عمر بن شبيب مرفوعاً، وكان ضعيفاً والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله».
هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن شبيب المُسلي، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " ٢/ ٩٠: «عمر بن شبيب المُسليُّ كان شيخاً صدوقاً، ولكنَّه يخطئ كثيراً حتّى خرج عن الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته»، وقال عنه البيهقي عقيب هذا الحديث: «تفرّد به عمر بن شبيب المُسليُّ هكذا مرفوعاً وكان ضعيفاً».
وفي إسناده أيضاً عطية العوفي، وهو متكلم فيه:
قال عنه أحمد في " الجامع في العلل " ١/ ٢٠١ (١٢٢٤): «ضعيف الحديث»، وقال عنه ابن حبان في " المجروحين " ٢/ ١٦٦: «لا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب»، قال البيهقي: «والصحيح ما رواه سالم ونافع، عن ابن عمر موقوفاً».
أخرجه: مالك في " الموطأ " (١٦٧٥) برواية الليثي، ومن طريقه الشافعي في" الأم " ٥/ ٢٥٧ وفي ط. الوفاء ٦/ ٦٥٠، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ٦٤ وفي ط. العلمية (٤٤١١)، والدارقطني ٤/ ٣٧ ط. العلمية و (٣٩٩٩) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
وأخرجه: عبد الرزاق (١٢٩٥٩)، والدارقطني ٤/ ٣٨ ط. العلمية و (٤٠٠٠) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ من طريق عبيد الله.
كلاهما: (مالك، وعبيد الله) عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا طلّقَ العبدُ امرأتَه تطليقتين، فقد حرمتْ عليه، حتّى تنكح زوجاً غيره، حرَّة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان (¬١) موقوفاً.