فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٠٨)، ومن طريقه البيهقي ١/ ١٢٠ قال: حدثنا وكيع، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّه قال: منْ نامَ وهو جالسٌ، فلا وضوء عليه، وإن اضطجعَ فعليه الوضوءُ.
وروي أيضاً عن عمر ﵁ موقوفاً عليه.
فأخرجه: مالك في " الموطأ " (٤١) برواية الليثي، ومن طريقه عبد الرزاق (٤٨٢)، والبيهقي ١/ ١١٩ من طريق زيد بن أسلم: أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا نامَ أحدكُم مضطجعاً فليتوضأ.
قال البيهقي عقبه: «هذا مرسلٌ». ووجه إرساله أنَّ زيد بن أسلم لم يسمع من عمر (¬١).
وروي أيضاً موقوفاً على ابن عمر.
فأخرجه: الشافعي في " مسنده " (٦٨) بتحقيقي، عن ابن عمر أنه قالَ: منْ نامَ مضطجعاً، وجبَ عليه الوضوءُ، ومنْ نامَ جالساً فلا وضوءَ عليه.
وانظر: " تحفة الأشراف " ٤/ ٦٧٢ - ٦٧٣ (٦٣٦٢)، و " أطراف المسند " ٣/ ٢٤٨ (٣٨٢٢).
مثال آخر: روى أبو هلال الراسبيُّ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «إذا بُويعَ لخليفتينِ فاقتلوا الآخرَ منهما».
أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (١٥٩٥)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٣٧، والقضاعي في " مسند الشهاب " (٧٦٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث (¬٢).