شيبة (¬١)، وأحمد (¬٢)، وأبو داود (¬٣)، وابن ماجه (¬٤)، وبحشل (¬٥)،
والبزار (¬٦)، وابن الجارود (¬٧)، والروياني (¬٨)، والطحاوي (¬٩)، والدارقطني (¬١٠)، والبيهقي (¬١١)، والخطيب (¬١٢)، وابن عَبْد البر (¬١٣).
وبهذا فإنَّ الْحَدِيْث في أقل أحواله: مشهور (¬١٤)، والمشهور تختلف أحكامه عن الآحاد من حَيْثُ تخصيص الكِتَاب والزيادة عَلَيْهِ.
أما الحنفية فَقَدْ استدلوا بعمومات نصوص الكِتَاب العزيز مِنْهَا:
١ - قوله تَعَالَى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ? (¬١٥).
وجه الدلالة: أنَّ الله تَعَالَى أباح أكل المبيع إذا كَانَ عن رضا الطرفين، والنص مطلق عن قيد التفرق عن مكان العقد.
٢ - قوله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١٦).