ط: "حَكَى أَبُو عَلِيٍّ الدِّينَوَرِيُّ (¬١) فِي "إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ" لَهُ: "مُلْتَخٌ وَمُلْطَخٌ، وَيُقَالُ أَيْضًا: مُلْتَكٌّ" حَكَاهُ اللَّحْيَانِيُّ (¬٢) " (¬٣).
ط: "تُوثَرُ وَتُحْمَدُ (¬٤) صَحِيحٌ، حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي "الْقَلْبِ وَالإِبْدَالِ".
وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّاءَ بَدَلٌ مِنَ الْفَاءِ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَرْفَيْنِ أَصْلًا غَيْرَ مُبْدَلٍ مِنَ الآخَرِ فَيَكُونُ: تُوَفِّرُ مِنْ وَفَرْتُهُ مَالَهُ، وَوَفَرْتُهُ عِرْضَهُ، وَيَكُونُ تُوثَرُ مِنْ قَوْلِكَ: آثَرْتُهُ، أُوثِرُهُ إِيثَارًا: إِذَا فَضَّلْتَهُ" (¬٥).
ع: قَالَ يَعْقُوبُ: "وَتَقُولُ: آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ (¬٦) وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: آخِرُ الطِّبُ الكَيُّ، وَلَا تَقُلْ: آخِرُ الدَّاءِ" (¬٧).
قوْلُهُ: "وَلَا تَأْكُلُ ثَدْيَيْهَا" (¬٨).
ط: "أَمَّا مَا تَذْهَبُ إِلَيْهِ الْعَامَّةُ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَ الثَّدْيِ، فَهُوَ خَطَأٌ لَا وَجْهَ لَهُ، وَلَكِنْ يَجُوزُ: "لَا تَأْكُلُ ثَدْيَيْهَا" عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ، يُرِيدُ أَجْرُ ثَدْيَيْهَا.
وَالتَّأوِيلُ الثَّانِي عَلَى غَيْرِ حَذْفٍ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهَا إِذا أَكَلَتْ أَجْرَ ثَدْيَيْهَا، فَكَأَنَّهَا قَدْ أَكَلَتِ الثَّدْيَيْنِ أَنْفُسَهُمَا، وَنَحْوٌ مِنْ هَذَا قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)