وَيُرْوَى أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَهُ مَهْقُوعًا فَخَاصَمَ بَائِعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَوْجَبَ شُرَيْحٌ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّ الثَّمَنِ وَأَخَذَ فَرَسَهُ، فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: أَيَمْنَعُ هَذَا الْعَيْبُ عَنْ مَطْعَمٍ أوْ مَشْرَبٍ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ قُوَّةٍ أَوْ جَرْيٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ الْبَائِعُ: أَفَمِنْ أَجْلِ شَاعِرٍ زَعَمَ مَا زَعَمَ تَرُدُّهُ عَلَيَّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ صَارَ عَيْبًا عِنْدَ النَّاسِ، خُذْ فَرَسَكَ وَدَعْنِي مِنْ هَذَا" (¬١).
ع: الْهَقْعَةُ: بَيَاضٌ فِي مَوْضِعِ مَرْكَلِ الْفَارِسِ مِنَ الْفَرَسِ يُتَشَاءَمُ بِهَا لِصَاحِبِهِ، وَيَقُولُونَ: إِذَا غَزَا الفَارِسُ بِدَابَّةٍ مَهْقُوعَةٍ طَمَعَتْ زَوْجَتُهُ بِهَلَاكِهِ وَأَنْ تتَزَوَّجَ غَيْرَهُ فَهِيَ تُنْعِظُ لِذَلِكَ.
وَقَالَتِ امْرَأَةٌ تَرُدُّ عَلَى قَائِلِ الْبَيْتِ: (الطويل)
قَدْ يَرْكَبُ الْمَهْقُوعَ مَنْ لَسْتَ مِثْلَهُ … وَقَدْ يَرْكَبُ الْمَهْقُوعَ بَعْلُ حَصَانِ (¬٢)
قوله: "وَيُقَالُ: إِنَّ أَبْقَى الْخَيْلِ" (¬٣).
د: قِيلَ فِي الْجَرْيِ، وَقِيلَ فِي طُولِ الْعُمْرِ.
د: كُرِهَ الرَّجُلُ (¬٤) لأَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ﵁ (¬٥) قُتِلَ عَلَى أَرْجَلَ.
قوله: "وَرَوى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ " (¬٦): وَقَالَ النَّسَائِيُّ (¬٧) ﵀: حَدَّثَنَا