وَلِذَلِكَ قَالَ الْخَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ رَحِمَهُمَا اللهُ: "إِذَا لَمْ يُعْرَفِ اشْتِقَاقُهُ لَا يُصْرَفْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَكْثَرِ" (¬١). وَالَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةً هُوَ مَذْهَبُ الْأَخْفَشِ (¬٢).
قوله: "وَكُلُّ اسْمٍ كَانَ عَلَى أَفْعَلَ" (¬٣).
د: امْتَنَعَ هَذَا لِلْوَصْفِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ.
ع: أَبُو عَلِيٍّ: الْأَيْدَعُ: دَمُ الْأخَوَيْنِ وَهُوَ الشَّيَّانُ، وَالْأَخَوَانِ: أَسْمُ نَبْتٍ (¬٤)، وَالْأَفْكَلُ (¬٥): الرِّعْدَةُ. وَيَمْتَنِعُ هَذَا النَّوْعُ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلتَّعْرِيفِ وَوَزْنِ الْفِعْل.
قوله: "وَعَامًا أَوَّلًا" (¬٦).
د: هَذَا خَطَأٌ لِأَنَّهُ صِفَةٌ وَعَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ غَيْرَ صِفَةٍ فِي قَوْلِهِمْ مَا تَرَكْتُ لَهُ أَوْلًا وَلَا آخِرًا.
قوله: "وَكُلُّ جَمْعٍ ثَالِثُ حُرُوفِهِ" (¬٧).
د: قَوَى السَّبَبُ الْوَاحِدُ هُنَا لأَنَّهُ لا يَكُونُ بِنَاءً لِلْوَاحِدِ فِي لَفْظٍ وَلَا مَعْنًى، فَبَعُدَ عَن الأَصْل بُعْدًا شَدِيدًا فَقَامَ بِنَاؤُهُ الْمُخْتَصُّ بِهِ مَقَامَ عِلَّتَيْن.
قوله: "إِلَّا أَنْ يَكُونَ" (¬٨).
د: لِأَنَّ لَهُ فِي الْوَاحِدِ مِثَالًا كَالْفَرَاهِيَةِ وَالْكَرَاهِيَةِ.