لا قبل ذلك، والثاني قوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] ثم قال: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] فذكر الإتيان للطائفتين إلى الإمام.
وقد وافق ذلك من فعل رسول الله ﷺ الآثار المتواترة التي بدأنا بذكرها، فهي أولى من هذا الحديث
وذهب آخرون (¬١) في صلاة الخوف إلى
١٧٥٢ - ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة: أن رسول الله ﷺ صلى بهم صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، فصلى رسول الله ﷺ أربعا، وصلى كل طائفة ركعتين (¬٢).
١٧٥٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ … مثله (¬٣).