١٨٣١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة، عن سمرة، عن النبي ﷺ مثله (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذه الآثار فقالوا: هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة النهار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ﵀.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: يجهر فيها بالقراءة، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة ﵄ لم يسمعا من رسول الله ﷺ في صلاته تلك حرفا، -وقد جهر فيها- لبعدهما منه.
فهذا لا ينفي الجهر؛ إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة فمما روي عنه في ذلك ما