١٨٤٢ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن محلّ الضبي، عن إبراهيم: أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، لا يفصل بينهن بتسليم (¬١).
١٨٤٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إبراهيم قال: ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر (¬٢).
١٨٤٤ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، قال: سأل محل الضبي إبراهيم عن الركعات قبل الظهر أيفصل بينهن بتسليم؟ قال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد، وإن شئت فصلت (¬٣).
١٨٤٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن أبي معشر، أن إبراهيم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن (¬٤).