٤٢ - باب: التطوع بعد الجمعة كيف هو؟
١٨٤٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا" (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يُفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه: ركعتان، كالتطوع بعد الظهر.
واحتجوا في ذلك
١٨٤٧ - بما حدثنا أبو بشر الرقّي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: أنه كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته (¬٤).