وقد روي عن أبي هريرة خلاف هذا القول. وسنذكره بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: لا بأس بالتطوع بعد الوتر، ولا يكون ذلك ناقضا للوتر. وروَوا عن رسول الله ﷺ في ذلك
١٨٨١ - ما حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله البابُلتي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ ركع ركعتين بعد الوتر فقرأ فيهما وهو جالس، فلما أراد أن يركع قام فركع (¬٢).
وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن عائشة في باب الوتر في حديث سعد بن هشام
١٨٨٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، عن أنس: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر ب الرحمن، والواقعة (¬٣).