٢٠٤٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا عطاء، قال: كان ابن عمر وابن عباس ﵄ يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم الجمعة (¬١).
٢٠٤٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: أنه كره أن يصلى والإمام يخطب (¬٢).
فقد روينا في هذه الآثار أن خروج الإمام يقطع الصلاة، وأن عبد الله بن صفوان جاء، وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس ولم يركع، فلم ينكر ذلك عليه عبد الله بن الزبير، ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم.
ثم قد كان شريح يفعل ذلك، ورواه الشعبي، واحتج به على من خالفه، وشدّ ذلك من الرواية عن رسول الله ﷺ ما قدمنا ذكره.
ثم النظر الصحيح، ما قد وصفنا، فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره.
فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" وذكر في ذلك