٢٠٥١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت لها" (¬١).
فقد يجوز أن يكون أراد بهذا: النهي أن يصلي غيرها في موطنها الذي يصلي فيه، فيكون مصليها قد وصلها بتطوع، فيكون النهي من أجل ذلك، لا من أجل أن يصلي في آخر المسجد، ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان، فيخالط الصفوف، ويدخل في الفريضة.
وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا
٢٠٥٢ - ما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حماد، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم عن مالك (¬٢) ابن بحينة أنه قال: أقيمت صلاة الفجر فأتى رسول الله ﷺ على رجل يصلي ركعتي الفجر، فقام عليه ولاث به الناس فقال: "أتصليها أربعا؟ ثلاث مرات" (¬٣).