Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٥٢ - : باب: الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع. أيركع أم لا يركع؟

٢٠٥٥ - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن،: أن رسول الله ﷺ مر بعبد الله بن مالك بن بحينة، وهو منتصب يصلي ثمة بين يدي نداء الصبح فقال: "لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا" (¬١).

فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله ﷺ لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد، لم يفصل بينهما بشيء وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف، فصلى الفريضة مع الناس.

وقد روي مثل ذلك أيضا عن رسول الله ﷺ في غير هذا الحديث

٢٠٥٦ - حدثنا أبو زرعة: عبد الرحمن بن عمرو، قال: ثنا أبو الأشهب: هوذة بن خليفة البكراوي، قال: ثنا ابن جريج، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله: ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة؟ فقال: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما فرغت قمت لأتطوع، فأخذ بثوبي فقال: لا تفعل حتى تقدم أو تكلم، فإن رسول الله ﷺ كان يأمر بذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 3، ص 218 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.