Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 227

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٥٢ - : باب: الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع. أيركع أم لا يركع؟

٢٠٧٦ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، قال: كان الحسن يقول: ليصليهما في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم (¬١).

٢٠٧٧ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حصين، وابن عون، عن الشعبي، عن مسروق، أنه فعل ذلك (¬٢).

فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد والإمام في الصلاة.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما من طريق النظر، فإن الذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع الركعتين، فإنهم قالوا: تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل.

فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله، فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام، فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة.

ولم يجمعوا أن تشاغله بالسعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ما لم يؤكد شيء من التطوع، وروي أن رسول الله ﷺ لم يكن على شيء من التطوع أدوم منه عليهما، وأنه قال: "لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل".

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 3، ص 227 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.