٥٣ - باب: الصلاة في الثوب الواحد
٢٠٧٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر ﵄ كساه وهو غلام، فدخل المسجد فوجده يصلّي متوشحا فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار، أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله، فأخبره عن رسول الله ﷺ أو عن عمر ﵁ قال نافع: قد استيقنتُ أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله ﷺ قال: "لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، من كان له ثوبان فليتَّزر وليرتِد، ومن لم يكن له ثوبان فليتَّزر ثم ليصل" (¬١).
٢٠٧٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع … فذكر بإسناده، مثله سواء (¬٢).
٢٠٨٠ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا جرير بن حازم، عن نافع، قال: حدث ابن عمر، فلا أدري أرفعه إلى النبي ﷺ أم حدث به