يصلين أحدكم ملتحفا، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوبٌ واحد، فليتزر به (¬١).
فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر ﵁ لا عن النبي ﷺ فصار هذا الحديث عن عمر، لا عن النبي ﷺ.
ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله ﷺ، ولا عمر ﵁
٢٠٨٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كسا نافعا ثوبين، فقام يصلي في ثوب واحد، فعاب ذلك عليه وقال: احذر ذلك، فإن الله أحق أن يُتَجّمل له (¬٢).
وخالف ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد واحتجوا في ذلك بما