فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيها، وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به.
واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل، هل يشتمل به، أو يتزر فكيف يفعل؟
٢١١٥ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" (¬١).
٢١١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قالا: ثنا سفيان عن أبي الزناد … فذكر بإسناده مثله (¬٢).
٢١١٧ - حدثنا ابن منقذ، قال: حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيئا" (¬٣).