Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٥٤ - باب: الصلاة في أعطان الإبل

الصامت، وأبو الدرداء، والحارث بن معاوية ﵃. فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله ﷺ حين صلى بنا إلى بعير من المغنم؟ فقال عبادة: أنا قال: فحدث قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، ثم مدّ يده فأخذ وبرة من البعير فقال: "ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه، إلا الخمس، وهو مردود فيكم" (¬١).

ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير، فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة، وأنه لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل، لأنه لا تجوز الصلاة بحذائها.

واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها، من أرواثها وأبوالها.

فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم، كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها، وبذلك جاءت الروايات التي روينا عن رسول الله ﷺ.

وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك، حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك، لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 3، ص 253 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.