٥٥ - باب: الإمام تفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أو لا؟
٢١٣٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي عمير بن أنس بن مالك، قال: أخبرني عمومتي من الأنصار: أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي ﷺ فأصبحوا صياما، فشهدوا عند النبي ﷺ بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية. فأمر رسول الله ﷺ الناس بالفطر، فأفطروا تلك الساعة، وخرج بهم من الغد، فصلى صلاة العيد (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا، فقالوا: إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم، في الوقت الذي يصلونها فيه يوم العيد.
وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لم تصل بعد ذلك في ذلك اليوم، ولا فيما بعده.