Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 295

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٥٨ - باب: الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس

عليه ما ذكرنا من حديث جبير، وعمران، وأبي قتادة، وأبي هريرة ﵃ أن الفريضة قد دخلت في ذلك، وأنها لا تصلى حينئذ، كما لا تصلى النافلة.

وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه، فإنا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب مواقيت الصلاة.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأينا وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع وقتا قد نهى عن الصلاة فيه.

فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء، هل يكون على التطوع منها دون الفرائض؟ أو على ذلك كله؟ فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما، وقامت الحجة عنه بذلك، فكان ذلك النهي عند جميع العلماء على أن لا يصام فيهما فريضة ولا تطوع.

وكان النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد نهي عن الصلاة فيه أن يكون كذلك لا تصلى فيه فريضة ولا تطوع، وكذلك يجيء النظر عند غروب الشمس.

وأما نهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإن هذين الوقتين لم ينه عن الصلاة فيهما للوقت، وإنما نهي عن الصلاة فيهما للصلاة، وقد رأينا ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل عصر يومه أن يصلي فيه الفريضة والصلاة الفائتة.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 3، ص 295 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.