Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 308

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٥٩ - باب: صلاة الصحيح خلف المريض

قيل له: هذا يؤيد ما قلنا، وذلك أن العبد لم يجب عليه جمعة قبل دخوله فيها، فلما دخل فيها مع من هي عليه كان دخوله إياها يوجب عليه ما هو واجب على إمامه، فصار بذلك إذا وجب عليه ما هو واجب على إمامه في حكم مسافر لا جمعة عليه دخل في الجمعة، فقد صارت واجبة عليه لوجوبها على إمامه، وصارت مجزئة عنه من الظهر، لأنها صارت بدلا منها.

فكذلك العبد، لما وجبت عليه الجمعة بدخوله فيها أجزأته من الظهر، لأنها صارت بدلا منها.

فقد ثبت بما ذكرنا أن دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه ما ما لم يكن واجبا عليه قبل دخوله فيها، ولا يسقط عنه ما كان واجبا عليه قبل دخوله.

فثبت بذلك أن الصحيح الذي، القيام في الصلاة واجب عليه إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام في صلاته، لم يسقط عنه بدخوله من القيام، ما كان واجبا عليه قبل ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ﵏.

وكان محمد بن الحسن ﵀ يقول: لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلي قاعدا، وإن كان يركع ويسجد.

ويذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله ﷺ قاعدا في مرضه بالناس وهم قيام مخصوصا، لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من أخذه في القراءة، من حيث انتهى أبو بكر، وخروج أبي بكر ﵁ من الإمامة إلى أن

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 3، ص 308 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.