٦٠ - باب: الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعًا
قال أبو جعفر: روي عن جابر بن عبد الله، "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء"، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة.
وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب القراءة في صلاة المغرب.
فذهب قوم (¬١) إلى أن الرجل يصلي النافلة ويأتم به من يصلي الفريضة، واحتجوا بهذا الأثر.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف يصلي نافلة.
وقالوا: ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصلي بقومه نافلة أو فريضة.
فقد يجوز أن يكون، كان يصلي مع النبي ﷺ نافلة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة، فإن كان ذلك كذلك، فلا حجة لكم في هذا الحديث.
ويحتمل أن يكون كان يصلي مع النبي ﷺ فريضة، ثم يصلي بقومه تطوعا كما ذكرتم.